المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3225 الصادر في 18 ايار سنة 1945 يحدث مركز مديرية موزعية دائم للبريد والبرق في بلدة كوسبا KOUSBA (قضاء الكورة) تتعاطى هذه المؤسسة. أ- من اعمال البريد للداخل- جميع المعاملات للخارج - معاملات المراسلات المضمونة وبشرط التأدية والتحارير والعلب ذات - القيمة المقدرة والحوالات البريدية والبرقية والطرود العادية وبشرط التأدية- وذات القيمة المقدرة. ب - من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف العربية واللاتينية ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 8 الى 12 - ومن 14 الى 18 في ايام العمل (فيما عدا الفترة التي يتطلبها توزيع المراسلات من قبل المدير الموزع والتي تعين مواعيدها بموجب امر اداري) ومن الساعة 8 الى 11 في ايام الاحاد واليوم الاول فقط من الاعياد الرسمية. تلغى الشعبة البريدية الموجودة في البلدة المذكورة اعلاه.