All legislation

قرار Decision No. 1007 09/05/1996

انشاء فرع لشركة رويترز ليميتد البريطانية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1007
Date
09/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1007 تاريخ 09/05/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: رويترز ليميتد Reuters Limited ذات الجنسية البريطانية والبالغ رأسمالها /500000/ جنيه استرليني فقط خمسماية الف جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Fleet Street 85 London EC 4P 4Aj, England تقدمت بتاريخ 18/04/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/04/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4962 تاريخ 09/05/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ايف كوهلر Mr. Yves Kohler مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: وكالة انباء مع كل ما يتطلبه ذلك من تزود وتوزيع اخبار وشراء وانشاء واستئجار والعمل بتمديدات لاسلكية او اقمار صناعية وتجهيزات الكترونية اخرى. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي .ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 9 ايار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين