All legislation

قرار Decision No. 1009 14/05/1996

انشاء فرع لشركة تركية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1009
Date
14/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1029/1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1009 تاريخ 14/05/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: Club Flipper Turizm ve Inseet Yelirimlori Senayi ve ticaret anonim Sirketi ذات الجنسية التركية والبالغ رأسمالها 100000000ل.ت. (مئة مليون ليرة تركية) والمتخذة مركزا رئيسيا لها Osmo-nagau Mch. Kirtasiyeri Sok Candarogute Apt- U 32/1 Kedikey Istanbul تقدمت بتاريخ 25/04/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/04/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5032 تاريخ 13/05/1996 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين يونس اوتاس وبيترجون جايمس كينان بالانفراد لتسيير الاعمال القانونية الخاصة بالفرع لها في لبنان. Mr yosum Utas and Peter john james Keenan واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بهدف تشغيل وتأمين مساكن مؤقتة في الخارج والتعريف عنها وتسويقها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 14 ايار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين