All legislation

مرسوم Decree 17/05/1944

تصحيح للمرسوم رقم 766-K المؤرخ في 29-2-1944 المتعلق بتعيين الوزارات التي الحقت بها المصالح المشتركة

Type
مرسوم · Decree
Date
17/05/1944
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 17/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ المادة الرابعة من المرسوم رقم 766 المؤرخ 29 شباط سنة 1944, على الوجه التالي: "تربط مصلحة الدوائر الاقتصادية بوزارة التموين. اما دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية فتلحق بوزارة التجارة والصناعة"

بيروت في 17 ايار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير التموين والتجارة والاقتصاد الامضاء: عادل عسيران وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والصحة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل نمر شمعون