المادة 1
تقرأ المادة الرابعة من المرسوم رقم 766 المؤرخ 29 شباط سنة 1944, على الوجه التالي: "تربط مصلحة الدوائر الاقتصادية بوزارة التموين. اما دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية فتلحق بوزارة التجارة والصناعة"
مرسوم Decree 17/05/1944
تقرأ المادة الرابعة من المرسوم رقم 766 المؤرخ 29 شباط سنة 1944, على الوجه التالي: "تربط مصلحة الدوائر الاقتصادية بوزارة التموين. اما دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية فتلحق بوزارة التجارة والصناعة"
بيروت في 17 ايار 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير التموين والتجارة والاقتصاد الامضاء: عادل عسيران وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والصحة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل نمر شمعون