المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9237 الصادر بتاريخ 16 ايار سنة1955. تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على قناة المختارة التي تستمد مياهها من مجرى نهر الباروك (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.