All legislation

قرار Decision No. 16 18/05/1948

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة نهر ابراهيم

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
18/05/1948
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1948, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 18/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة نهر ابراهيم العقارية المؤرخ في 17 نيسان سنة 1948 والمعلن عنه بتاريخ 17 نيسان سنة 1948 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر ايار سنة 1948 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 18 ايار سنة 1948