المادة 1
الاعتراف بشهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت . رقم القرار: - 15/4 - 50/82 تاريخ القرار: - 23/12/1982 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 7/2/1983 . نص القرار: 1- يطبق القرار المبدئي رقم 2 - 25 - 72 تاريخ 25/8/1972 على شهادات الدكتوراه ال P.H.D. الصادرة عن الجامعة الاميركية في بيروت شرط ان يكون التسجيل لاعدادها جرى قبل نهاية عام 1981 وان ينالها المرشح قبل نهاية حزيران 1985 . 2- يطبق القرار المبدئي الذي اتخذته لجنة المعادلات رقم 38 تاريخ 25/6/1981 على شهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت للذين تسجلوا لاعدادها بعد عام 1981 .