المادة 1
الاعتراف بشهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعات خارج لبنان. رقم القرار: - 15/5 - 50/82 تاريخ القرار: - 23/12/1982 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 7/2/1983. نص القرار: 1- تطبق على حاملي هذه الشهادات القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة المعادلات قبل عام 1981 , شرط ان يكون حامل هذه الدكتوراه قد تسجل لاعدادها قبل نهاية عام 1981 وان ينالها قبل نهاية عام 1985 2- يطبق القرار المبدئي رقم 38 الذي اتخذته لجنة المعادلات بتاريخ 25/6/981 على حاملي شهادات الدكتوراه الممنوحة خارج لبنان وتسجلوا لنيلها ابتداء من مطلع عام 1982 . القرارات المبدئية العامة النافذة حاليا والتي اتخذتها لجنة المعادلات خلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني 1981 ولغاية 30/12/81 موضوع القرار 1- معادلة الشهادات الثانوية العامة الصادرة عن الدول الاجنبية لحملتها من غير اللبنانيين. 2- معادلة دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T. الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية بالاجازة التقنية في العلوم التطبيقية. 3- عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية /القسم الثاني/ فرع امانة السر/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال. 4- عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني /فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال. 5- شروط الاعتراف بشهادة الدكتوراه 6- السماح للطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهادة متوسطة رسمية غير لبنانية في الخارج ان يشتركوا في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة.