All legislation

قرار Decision No. 27 28/01/1982

اعتراف ومعادلة الاجازة من اللاهوت والاجازة التعليمية في الفلسفة الممنوحة من معهد القديس بولس للفلاسفة واللاهوت حريصا

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعتراف ومعادلة الاجازة في اللاهوت والاجازة التعليمية في الفلسفة الممنوحة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت حريصا. رقم القرار: - 27 - 5/82 تاريخ القرار: - 28 - 28/1/82 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: - 23/2/82 نص القرار: اولا: تعتبر اجازة في اللاهوت صادرة عن معهد عال معترف به, الاجازة في اللاهوت الممنوحة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت , شرط ان تكون مباشرة الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. ثانيا: تعتبر اجازة تعليمية في الفلسفة الاجازة التعليمية المعطاة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت , شرط ان تكون مباشرة الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ثالثا: يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون الى المعهد بفرعيه, لمتابعة المناهج الجديدة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات , مع العلم ان مدة الدراسة المؤدية لهاتين الاجازتين هي اربع سنوات .