المادة 1
اعتراف ومعادلة الاجازة في اللاهوت والاجازة التعليمية في الفلسفة الممنوحة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت حريصا. رقم القرار: - 27 - 5/82 تاريخ القرار: - 28 - 28/1/82 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: - 23/2/82 نص القرار: اولا: تعتبر اجازة في اللاهوت صادرة عن معهد عال معترف به, الاجازة في اللاهوت الممنوحة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت , شرط ان تكون مباشرة الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. ثانيا: تعتبر اجازة تعليمية في الفلسفة الاجازة التعليمية المعطاة من معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت , شرط ان تكون مباشرة الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ثالثا: يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون الى المعهد بفرعيه, لمتابعة المناهج الجديدة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات , مع العلم ان مدة الدراسة المؤدية لهاتين الاجازتين هي اربع سنوات .