المادة 1
- معادلة دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T. الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية- بالاجازة التقنية في العلوم التطبيقية. رقم القرار: - 11 - 8/81 تاريخ القرار: 5/2/1981 تاريخ تصديقه من وزير التربية: 3/3/1981 نص القرار: - تعتبر دبلوم الدراسات العليا التقنية D.E.S.T. الصادرة عن معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذي تشرف عليه الجامعة اللبنانية والذي يعادل شهادة ال Maitrise التقنية الفرنسية, معادلة للاجازة التقنية في العلوم التطبيقية, شرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.