المادة 1
الاعتراف بشهادات الدكتوراه الممنوحة من كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف . رقم القرار: - 15/3 - 50/82 تاريخ القرار: - 23/12/1982 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 7/2/1983 نص القرار: 1- تعتبر معادلة لدكتوراه دولة وفقا للقرار رقم 1 - 25 تاريخ 1/8/1972 الدكتوراه الممنوحة من الجامعة المذكورة والتي ينطبق عليها مضمون هذا القرار شرط ان يكون حامل هذه الدكتوراه مسجلا لنيلها قبل تشرين الاول 1977 وان ينالها قبل نهاية عام 1985 , كما تقدم الجامعة الى لجنة المعادلات لوائح باسماء الطلاب مع تاريخ التسجيل العائد الى كل منهم. 2- يطبق القرار المبدئي الذي اتخذته لجنة المعادلات بتاريخ 25/6/1981 رقم 38 على شهادات الدكتوراه الممنوحة من جامعة القديس يوسف وفقا للمناهج الدراسية المعمول بها اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1977 - 1978 .