All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 25/06/1981

شروط الاعتراف بشهادة الدكتوراه

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
25/06/1981
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل بدء الدراسة الجامعية 2- شهادة صادرة عن جامعة او معهد عال معترف بهما من قبل لجنة المعادلات على ان لا يقل المستوى الاكاديمي لهذه الشهادة عن مستوى الاجازة او الماتريز التي تمنحها الجامعة اللبنانية. 3- اتمام دراسة عليا بنجاح تلي الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة - 2 - اعلاه وعلى ان تعترف لجنة المعادلات بالشهادة التي تتوج هذه الدراسة العليا. 4- ان تكون شهادة الدكتوراه المنوي الاعتراف بها مسبوقة بدراسة جامعية وابحاث على مستوى جامعي. 5- الا يقل مجموع مدة الدراسة والابحاث عن 7 سنوات متواصلة بعد نيل صاحب العلاقة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. 6- ان تكون مادة الاختصاص في الدراسة العليا وموضوع اطروحة الدكتوراه متجانسين مع اختصاص الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة 2 اعلاه. 7- ان تبنى الدكتوراه على اطروحة ذات موضوع مبتكر تسهم في تقدم احد ميادين العلم, وعلى ان يكون المشرف على هذه الاطروحة من هو برتبة استاذ تعليم عال (Full Professor) 8- يتم الاعتراف بتسمية الدكتوراه وفقا للاسم الوارد في براءة الجامعة الصادرة عنها. '