All legislation

قرار Decision No. 15 06/05/1982

معادلة الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
06/05/1982
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 06/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

معادلة الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي رقم القرار: - 15 - 23/82 تاريخ القرار: - 6/5/1982 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: - 18/5/1982 . نص القرار: تعتبر الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية معادلة للاجازة في الدراسات الاسلامية شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. تمنح هذه المعادلة وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات مع العلم بان مدة الدراسة الجامعية لنيل درجة الليسانس في الدراسات الاسلامية هي اربع سنوات اكاديمية.