All legislation

قرار Decision No. 7 26/03/1981

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية -القسم الثاني- فرع الفنون الفندقية بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
26/03/1981
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 26/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.

رقم القرار: - 7 - 21/81

تاريخ القرار: - 26/3/1981

تاريخ تصديقه من وزير التربية: 7/5/1981

نص القرار:

قرار مبدئي عام:

يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال. قررت اللجنة ما يلي:

لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة الدراسة الجامعية/ اختصاص ادارة الاعمال.