All legislation

قرار Decision No. 30 05/11/1981

السماح للطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهادة متوسطة رسمية غير لبنانية في الخارج ان يشتركوا في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
05/11/1981
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 05/11/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- السماح للطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهادة متوسطة رسمية غير لبنانية في الخارج ان يشتركوا في المبارات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة.

رقم القرار: - 30 - 59/81

تاريخ القرار:- 5/11/81 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية 23/11/1981

نص القرار

- قرار مبدئي عام:

تطبيقا للبند - 2 - من المادة الثانية من القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 تفوض اللجنة امين سر لجنة المعادلات بمنح الافادات العائدة الى الطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على الشهادة المتوسطة الرسمية غير اللبنانية في الخارج وفقا للبند - 2 - من المادة الثانية من القانون رقم 17 - 81 - مع العلم ان الافادة تتضمن فقط حق الاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة.

امين سر لجنة المعادلات سالم ناصيف