المادة 1
- السماح للطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهادة متوسطة رسمية غير لبنانية في الخارج ان يشتركوا في المبارات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة.
رقم القرار: - 30 - 59/81
تاريخ القرار:- 5/11/81 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية 23/11/1981
نص القرار
- قرار مبدئي عام:
تطبيقا للبند - 2 - من المادة الثانية من القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 تفوض اللجنة امين سر لجنة المعادلات بمنح الافادات العائدة الى الطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على الشهادة المتوسطة الرسمية غير اللبنانية في الخارج وفقا للبند - 2 - من المادة الثانية من القانون رقم 17 - 81 - مع العلم ان الافادة تتضمن فقط حق الاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة.