المادة 1
ان شركة تراين ش. م.. S.A Trane ذات الجنسية: سويسرية والبالغ رأسمالها: /1.134.500/ف. س. فقط مليون وماية واربعة وثلاثون الفا وخمسماية فرنك سويسري لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها, Fribourg Canton de Fribourg تقدمت بتاريخ 18/03/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/03/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9636 تاريخ 06/04/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد جورج مارديلي Mr. George Mardelli ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. هوضوعها قي لبنان: الاشتراك في المشاريع الصناعية والتجارية, براءات اختراع, تقديم خدمات تقنية وادارية وشراء وصناعة وتركيب جميع انواع تجهيزات التبريد والتهوية والتدفئة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.