المادة 1
ان شركة مصرف كريدي سويس (شركه عامة محدودة) Credit Suisse ذات الجنسية: سويسرية والبالغ رأسمالها: /3.114.666.700/ ف. س. فقط ثلاثة مليارات وماية واربع عشر مليونا وستماية وستة وستون الفا وسبعماية فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Paradeplatz Zurich 8.800L تقدمت بتاريخ 31/03/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 31/03/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9953 تاريخ 08/04/1999 المستند المتعلق بتعيين السيد الان اوكاري Mr. Alain Ucari ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مكتب تمثيل لتجميع المعلومات المالية والتجارية واعطاء معلومات تتعلق بالشركة الام والمبادرة بتطوير التعاون بين Credit Suisse والبنوك والشركات اللبنانية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بنشاطائها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها ألاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.