المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1934 المؤرخ في 26 تموز سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية ملحقة بمركز بريد وبرق الدامور ابتداء من اول آب سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 1934 26/07/1927
بناء على المرسوم رقم 1934 المؤرخ في 26 تموز سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية ملحقة بمركز بريد وبرق الدامور ابتداء من اول آب سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج