المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2037 المؤرخ في 13 آب سنة 1927 عين اليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1927 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1928 موعدا لاختتام الصيد يظل صيد العصافيرالمفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920