All legislation

مرسوم Decree No. 2037 13/08/1927

يختص بافتتاح فصل الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
2037
Date
13/08/1927
Official Gazette
Issue 2104, 17/08/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2037 تاريخ 13/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2037 المؤرخ في 13 آب سنة 1927 عين اليوم الرابع عشر من شهر آب سنة 1927 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1928 موعدا لاختتام الصيد يظل صيد العصافيرالمفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920