المادة 1
1- الادارة العامة 2- الصنف العامل يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 3517 المذكور انفا الصنف العامل يضاف مدير خارج عن سلسلة الدرجات صنف اول براتب 22 ليرة ذهبية لبنانية صنف ثاني براتب 19 " " " صنف ثالث براتب 17 " " "
قرار Decision 22/08/1927
1- الادارة العامة 2- الصنف العامل يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 3517 المذكور انفا الصنف العامل يضاف مدير خارج عن سلسلة الدرجات صنف اول براتب 22 ليرة ذهبية لبنانية صنف ثاني براتب 19 " " " صنف ثالث براتب 17 " " "
بيروت في 22 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية وزير المالية جوج ثابت خالد شهاب