All legislation

مرسوم Decree No. 2176 23/09/1927

يختص بالغاء مدرسة ونقل معلمين

Type
مرسوم · Decree
Number
2176
Date
23/09/1927
Official Gazette
Issue 2111, 28/09/1927, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2176 تاريخ 23/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2176 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1927 الغيت مدرسة عين المريسة للبنين في بيروت والغيت وظيفة ابراهيم افندى نصر المعلم فيها ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1927 ونقل عبد الرزاق الجزيري والشيخ راشد الرافعي المعلمان في المدرسة المذكورة بصفتهما وراتبهما الحاليين الى مدرسة الذكور الاولى في بيروت ويحق لابراهيم افندى نصر ان يتقاضى تعويض الصرف من الوظيفة وفقا لاحكام القرار 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925