المادة 1
بناء على المرسوم 2217 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية يونين (محافظة بعلبك) تدعى بلدية يونين - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعنيها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 2217 29/09/1927
بناء على المرسوم 2217 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية يونين (محافظة بعلبك) تدعى بلدية يونين - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعنيها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922