All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1577 26/10/1927

يختص بالمصادقة على التحوير عدد 1 الذي ادخل على اتفاق تجديد الصكوك الامتيازية المتعلقة بالترامواي وتنوير بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1577
Date
26/10/1927
Official Gazette
Issue 2117, 26/10/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1577 تاريخ 26/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1577 صودق التحوير عدد 1 الذي ادخل على اتفاق تجديد الصكوك الامتيازية المتعلقة بالتراموي وتنوير بيروت لاجل انشاء واستثمار خط تراموي ينتهي الى مرفأ بيروت مارا بشارع فوش والذي عقد في 18 تموز سنة 1927 بين وزير النافعة في الجمهورية اللبنانية وبين مدير الشركة المغفلة "ترامواي وتنوير بيروت " واودعت نسخة من هذا التحوير في الحكومة اللبنانية