المادة 1
بموجب القرار عدد 1610 الصادر في 8 ت 1 سنة 1927 لا يقبل بسبب استمرار وباء الهواء الاصفر في العراق التمر المستورد من هذه البلاد الى سوريا ولبنان وبلاد العلويين بطريق البر او البحر الا اذا كان يابسا ومشحونا في صناديق مقفلة ومنقولة ضمن الشروط التي تقيها من كل تلوث