All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1587 27/09/1927

يختص بتتميم المادة 5 من القرار رقم 69 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1926 (اعفاء واردات من الرسوم الجمركية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1587
Date
27/09/1927
Official Gazette
Issue 2120, 11/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1587 تاريخ 27/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1587 الصادر في 27 ايلول سنة 1927 تممت المادة 5 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك2 سنة 1926 كما يأتي: "على ان اعفاء الواردات من الرسوم الجمركية المنشأ بموجب هذا القرار او المسكن احداثه فيما بعد وفقا للطريقة المعينة في الفقرة المذكورة اعلاه لا يعمل به الا فيما يختص بالالآت والمواد والمنتوجات الداخلة عن طريق مرفأ واقع على ساحل الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي