المادة 1
بموجب القرار عدد 1587 الصادر في 27 ايلول سنة 1927 تممت المادة 5 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك2 سنة 1926 كما يأتي: "على ان اعفاء الواردات من الرسوم الجمركية المنشأ بموجب هذا القرار او المسكن احداثه فيما بعد وفقا للطريقة المعينة في الفقرة المذكورة اعلاه لا يعمل به الا فيما يختص بالالآت والمواد والمنتوجات الداخلة عن طريق مرفأ واقع على ساحل الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي