All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1588 27/09/1927

يختص بتتميم المادة الاولى من القرار رقم 3021 الصادر في 31-12-1924 (اعفاء من الرسوم الجمركية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1588
Date
27/09/1927
Official Gazette
Issue 2120, 11/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1588 تاريخ 27/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1588 الصادر في 27 ايلول سنة 1927 تممت المادة الاولى من القرار عدد 3021 الصادر في 31 ك1 سنة 1924 كما يأتي: "على انه لا يعفى من الرسوم الجمركية ضمن الشروط وتحت التحفظات الموضوعة بموجب هذا القرار الا الالات والمواد واللوازم والاصناف المستوردة عن طريق مرفأ واقع على ساحل الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي"