المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2458 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية محيدثه وتلحق بمركز وبرق بكفيا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2458 29/11/1927
بناء على المرسوم رقم 2458 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية محيدثه وتلحق بمركز وبرق بكفيا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج