All legislation

مرسوم Decree No. 2462 30/11/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية شويت

Type
مرسوم · Decree
Number
2462
Date
30/11/1927
Official Gazette
Issue 2125, 07/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2462 تاريخ 30/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2462 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية شويت (محافظة المتن) تدعى بلدية شويت اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وقد عينت لجنة خاصة للقيام باعمال المجلس البلدي مؤلفة كما يأتي: رئيس سعد الدين حسن حمد اعضاء: حسين علي شرف الدين لويس النوار. طوبيا ابي سمرا الياس ملحم ناصيف