All legislation

مرسوم Decree No. 2513 15/12/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية دلبتا

Type
مرسوم · Decree
Number
2513
Date
15/12/1927
Official Gazette
Issue 2128, 21/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2513 تاريخ 15/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2513 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية دلبتا (محافظة كسروان) تدعى بلدية دلبتا: اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 أذار سنة 1922