All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1654 07/11/1927

يختص بتطبيق احكام القرار عدد 788 المؤرخ في 29-3-1921 على جذور عرق السوس المستوردة برا وبحرا (بخصوص الرسوم الجمركية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1654
Date
07/11/1927
Official Gazette
Issue 2130, 30/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1654 تاريخ 07/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1654 الصادر في 7 ت 2 سنة 1927 تطبق احكام القرار عدد 788 الصادر في 29 اذلر سنة 1921 على جذور عرق السوس المستوردة برا وبحرا مددت المهلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 188 المتعلقة باعادة تصدير جذور عرق السوق الموقف موقتا دفع الرسوم الجمركية عنها من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيراد هذه الحاصلات