المادة 1
بموجب القرار عدد 1654 الصادر في 7 ت 2 سنة 1927 تطبق احكام القرار عدد 788 الصادر في 29 اذلر سنة 1921 على جذور عرق السوس المستوردة برا وبحرا مددت المهلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 188 المتعلقة باعادة تصدير جذور عرق السوق الموقف موقتا دفع الرسوم الجمركية عنها من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيراد هذه الحاصلات