المادة 1
بموجب القرار عدد 1670 الصادر في 17 ت 2 سنة 1927 مددت الى سبعة اشهر على الاكثر مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 49 الصادر في 8 ك2 سنة 1926 بشأن مرور (ترانزيت ) الغنم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1670 17/11/1927
بموجب القرار عدد 1670 الصادر في 17 ت 2 سنة 1927 مددت الى سبعة اشهر على الاكثر مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 49 الصادر في 8 ك2 سنة 1926 بشأن مرور (ترانزيت ) الغنم