All legislation

مرسوم Decree No. 2646 17/01/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في قريتي تبخنيه وعقيبة

Type
مرسوم · Decree
Number
2646
Date
17/01/1928
Official Gazette
Issue 2136, 23/01/1928, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2646 تاريخ 17/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2646 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1928 احدثت شعبة للبريد في كل من قريتي بتخنيه وعقيبه وتلحق الاولى بمركز حمانا والثانية بمركز جونيه وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1928 وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج