المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2646 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1928 احدثت شعبة للبريد في كل من قريتي بتخنيه وعقيبه وتلحق الاولى بمركز حمانا والثانية بمركز جونيه وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1928 وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج