المادة 1
بناء على المرسوم 2713 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 اعتبرت قريتا عاريا وحمانا (محافظة المتن) مركزين للاصطياف
مرسوم Decree No. 2713 28/01/1928
بناء على المرسوم 2713 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 اعتبرت قريتا عاريا وحمانا (محافظة المتن) مركزين للاصطياف