المادة 1
بناء على القرار رقم 211 الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1928 قسمت قصبة بشري الى حيين الاول يدعى حي السيدة والثاني يدعى حي مار سابا
قرار Decision No. 211 30/01/1928
بناء على القرار رقم 211 الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1928 قسمت قصبة بشري الى حيين الاول يدعى حي السيدة والثاني يدعى حي مار سابا