All legislation

مرسوم Decree No. 2695 26/01/1928

يختص باجازة بيع الزيتون المشترك بين الحكومة والاهالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2695
Date
26/01/1928
Official Gazette
Issue 2138, 01/02/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2695 تاريخ 26/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2695 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1928 تقرر ان الزيتون المشترك بين الحكومة والاهالي والموجودة في محافظة الكوره - بترون وفي محافظة كسروان يجوز بيعه بالرضى الى شركاء الحكومة فيه بمعرفة لجنة خاصة مؤلفة كما يلي: مدير الدوائر العقارية او مندوب من قبله رئيس محاسب محافظة البترون عضو مأمور الاملاك الاميرية في كوره - بترون "