المادة 1
بناء على المرسوم 2710 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية قرنايل (محافظة المتن) تدعى بلدية قرنايل. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922