All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 221 06/02/1928

تصحيح خطأ رقم 221 (للمفوض السامي) بخصوص المظاهرات المسلحة او جرائم او مشاهدات تدل على اقتناء اسلحة حربية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
221
Date
06/02/1928
Official Gazette
Issue 2139, 06/02/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 06/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وقع في القرار عدد 1675 الصادر في 22 ت 2 سنة 1927 عدل القرار عدد 1675 كما يأتي: كل مكان حدث فيه مظاهرات مسلحة او جرائم او مشاجرات تدل على اقتناء اسلحة حربية او ممنوعة او على تجديد الكميات التي كانت موجودة منها يجري نزع السلاح فيه وفقا للاحكام النافذة