All legislation

قرار Decision No. 306 06/02/1928

يختص بالغاء القرار الوزاري رقم 211 المؤرخ في 30-1-1928 قسمة قصبة بشري الى حيين

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
06/02/1928
Official Gazette
Issue 2140, 10/02/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 06/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يختص بالغاء القرار الوزاري رقم 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928 بناء على قرار وزير الداخلية المؤرخ في 6 شباط سنة 1928 الغي القرار الوزاري عدد 211 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1928