المادة 1
بناء على المرسوم 2769 المؤرخ في 6 شباط سنة 1928 تؤلف بلديتان الاولى في قرية وادي شحرور السفلى والثانية في قرية وادي شحرور العليا (محافظة بيروت ) تدعان بلدية وادي شحرور السفلى وبلدية وادي شحرور العليا اما منطقة هاتين البلديتين الجديدتين فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922