المادة 1
بناء على المرسوم 2772 المؤرخ في 7 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية غزه وتلحق بمركز بريد وبرق جب جنين ابتداء من اذار- سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2772 07/02/1928
بناء على المرسوم 2772 المؤرخ في 7 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية غزه وتلحق بمركز بريد وبرق جب جنين ابتداء من اذار- سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج