All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1754 12/01/1928

يختص بمنع استيراد الابقار وجلودها الخضراء وانواع الزبل من العراق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1754
Date
12/01/1928
Official Gazette
Issue 2141, 15/02/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1754 تاريخ 12/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الابقار وجلودها الخضراء وانواع الزبل من العراق بموجب القرار عدد 1754 الصادر في 12 ك2 سنة 1928 ممنوع ان تستورد الى سوريا انواع الابقار ولحومها الطريئة وجلودها الخضراء وانواع الزبل الواردة من العراق يرخص في ان تستورد من اراضي العراق الحيوانات والمواد غير المبينة اعلاه على كل حال يجب ان يكون الصوف والشعر والقرون قد غسلت بماء الكلس بمعدل 10 بالمئة وان تكون مصحوبة بشهادة بيطرية تدل على ان هذه الاحتياطات قد اتخذت