All legislation

مرسوم Decree No. 2802 16/02/1928

يقضي بضم قرية العذرا الى بلدية غبالة وتعيين لجنة خاصة للقيام باعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
2802
Date
16/02/1928
Official Gazette
Issue 2142, 17/02/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2802 تاريخ 16/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2802 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 ضمت قرية العزرا الى بلدية غباله واصبحت هذه البلدية تدعى بلدية غباله - عذرا وقد حل مجلس بلدية غباله وعينت لجنة خاصة للقيام باعمال مجلس بلدية غباله - عذرا مؤلفة كما يأتي: رئيس : بولص مخايل قرقماز عضوان: نوفل يوسف خيرالله. جورج سركيس زوين