The whole text

مرسوم رقم 2800 تاريخ 14/02/1928 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2800 المؤرخ في 14 شباط سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي- المختلط المدعو محمد علي سليمان يحفوفي ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية- وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1-حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امنكة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص ' 5- حرقوا او هدموابتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا او عمدا. لا سيما قتل بديع حاج وطنوس شمعون 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة '

المادة 1 من مرسوم رقم 2800 تاريخ 14/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/252938/article/1/