المادة 1
بناء على المرسوم 2810 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في محلة فرن الشباك وتلحق بمديرية بريد بيروت المركزية وذلك ابتداء من اول اذار سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2810 16/02/1928
بناء على المرسوم 2810 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في محلة فرن الشباك وتلحق بمديرية بريد بيروت المركزية وذلك ابتداء من اول اذار سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج