المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 466 الصادر في 20 شباط سنة 1928 قسمت قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء الاول حي العمروسية والثاني حي الامراء والثالث حي القبة
قرار Decision No. 466 20/02/1928
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 466 الصادر في 20 شباط سنة 1928 قسمت قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء الاول حي العمروسية والثاني حي الامراء والثالث حي القبة