المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2831 المؤرخ في 20 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العديسة وتلحق بمركز بريد وبرق مرجعيون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2831 20/02/1928
بناء على المرسوم رقم 2831 المؤرخ في 20 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية العديسة وتلحق بمركز بريد وبرق مرجعيون وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج