المادة 1
بناء على المرسوم 2835 المؤرخ في 21 شباط سنة 1928 احدث في محافظة زحلة مكتب عقاري معاون تشمل صلاحيته جميع المناطق العقارية التي تختم فيها اعمال التحديد والتحرير في هذه المحافظة. وعين جميل المرتضى مأمور طابو بعلبك امين سجل متمرنا براتب سنوي قدره 152 ليرة لبنانية ذهبا ويرئس بهذه الصفة المكتب العقاري المعاون لمحافظة زحلة ويقوم ايضا بوظيفة مأمور طابو في المناطق العقارية التابعة لهذه المحافظة التي لم يجر تحريرها وتحديدها. ونقل عبد القادر الشعار مأمور طابو مرجعيون الى مثل وظيفته في محافظة بعلبك بدلا من جميل المرتضى الذي دعي لوظيفة اخرى. وعين احمد ملحم مأمور طابو بعلبك قديما مأمور للطابو في مرجعيون بدلا من عبد القادر الشعار الذي دعي الى وظيفة اخرى. ويتقاضى احمد ملحم الموما اليه راتبا سنويا قدره 106 ليرات لبنانية ذهبا. واعيد عبد المجيد الحر المنتدب موقتا للقيام بوظيفة مأمور طابو زحلة الى مركزه الاصلي في دائرة طابو صيدا. ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من مباشرة الموظفين المذكورين مهام وظائفهم