All legislation

مرسوم Decree No. 2869 27/02/1928

يقضي بزيادة الضمان الواجب على الشركات والوكالات المرخص لها في تسفير المهاجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
2869
Date
27/02/1928
Official Gazette
Issue 2146, 29/02/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2869 تاريخ 27/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2869 المؤرخ في 27 شباط سنة 1928 جعل الضمان الواجب دفعه على الشركات المرخص لها في تسفير المهاجرين, مبلغ الفي ليرة لبنانية ذهبا فعلى الوكالات والشركات المرخص لها في ذلك ان تكمل قيمة الضمان المقدم سابقا في مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم والا فتعتبر الرخصة الممنوحة لها ملغاة