All legislation

مرسوم Decree No. 2872 28/02/1928

يختص ببعض اشخاص محالين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
2872
Date
28/02/1928
Official Gazette
Issue 2147, 05/03/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2872 تاريخ 28/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2872 المؤرخ في 28 شباط سنة 1928 تقرر ان الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب المرسوم رقم 476 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1926 يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم المنصوص عليها في المواد 58 و62 و168 و169 و170 و174 و217 لغاية المادة 221 من قانون الجزاء التي ارتكبوها في اراضي الجمهورية اللبنانية في المدة المتخللة تاريخ 29 ايلول سنة 1926 وتاريخ صدور هذا المرسوم