All legislation

مرسوم Decree No. 2875 28/02/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية يارون

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
28/02/1928
Official Gazette
Issue 2147, 05/03/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 28/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2875 المؤرخ في 28 شباط سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية يارون (محافظة صور) تدعى بلدية يارون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922